ابن أبي جمهور الأحسائي
63
عوالي اللئالي
وإن شئت فأفطر " ( 1 ) . ( 101 ) وروى عبيد الله بن موسى ، عن أسامة بن زيد ، عن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " صيام رمضان في السفر ، كفطره في الحضر " ( 2 ) ( 3 ) . ( 102 ) وروي في حديث عنه صلى الله عليه وآله : انه كان يقبل وهو صائم ( 4 ) . ( 103 ) وروى أبو نعيم ، عن إسرائيل ، عن زيد بن جبير ، عن أبي يزيد الضبي عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وآله انه سئل عن رجل قبل امرأته ، وهو صائم ؟ فقال : " قد أفطر " ( 5 ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) رواه مسلم في ج 2 من صحيحه ( باب التخيير في الصوم والفطر في السفر ) حديث 1121 ورواه ابن ماجة في سننه ( 10 ) باب ما جاء في الصوم في السفر حديث 1662 . ( 2 ) ولا يعارض هذا الحديث ما تقدمه لان الحديث السابق مطلق ، وهذا الثاني مقيد برمضان ، فيحمل المطلق على المقيد ، بأن يحمل ذلك على النافلة ، فلا تعارض ( معه ) . ( 3 ) رواه النسائي في سننه ج 4 ( ذكر قوله : " الصائم في السفر كالمفطر في الحضر " ) ورواه ابن ماجة في سننه كتاب الصيام ( 11 ) باب ما جاء في الافطار في السفر ، حديث 1666 ولفظ ما رواه ( قال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : " صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر " . ( 4 ) رواه مسلم في ج 2 من صحيحه ( باب ان القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته ) . ( 5 ) يحتمل أن يكون أراد السائل من قوله : قبل وهو صائم ، فأمنى ، فأجابه بالافطار وحينئذ لا كلام فيه ، والراوي أغفل هذه الزيادة ، والحديث لا يتم الا بها وفعل النبي صلى الله عليه وآله للتقبيل يدل على جوازه ، وانه ليس بمحرم إلا أن يخاف معه الامناء ، بأن يكون عادته ذلك أو فعله بقصد الامناء فاتفق ذلك ( معه ) . ( 6 ) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 6 / 463 ( حديث ميمونة بنت سعد ) .