الحاج حسين الشاكري

428

موسوعة المصطفى والعترة ( ع )

أو ساحة ، أو مسيل ، أو عامر ، أو غامر ( 1 ) ، تصدّق بجميع حقّه من ذلك على ولده من صلبه الرجال والنساء يقسم . وإليها ما أخرج الله عزّ وجلّ من غلّتها بعد الذي يكفيها في عمارتها ومرافقها ، وبعد ثلاثين عذقاً يقسم في مساكين أهل القرية بين ولد موسى بن جعفر للذكر مثل حظّ الأُنثيين . فإن تزوّجت امرأة من ولد موسى بن جعفر فلا حقّ لها في هذه الصدقة حتّى ترجع إليها بغير زوج . فإن رجعت كانت لها مثل حظّ التي لم تتزوّج من بنات موسى . ومن توفيّ من ولد موسى وله ولد ، فولده على أسهم أبيهم ، للذكر مثل حظّ الأُنثيين على مثل ما شرط موسى بين ولده من صلبه . ومن توفيّ من ولد موسى ولم يترك ولداً ردّ حقّه على أهل الصدقة . وليس لولد بناتي في صدقتي هذه حقّ إلاّ أن يكون آباؤهم من ولدي . وليس لأحد في صدقتي هذه حقّ مع ولدي وولد ولدي وأعقابهم ما بقي منهم أحد . فإن انقرضوا ولم يبقَ منهم أحد فصدقتي على ولد أبي من أُمّي ما بقي منهم أحد على ما شرطت بين ولدي وعقبي . فإن انقرض ولد أبي من أُمّي وأولادهم فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم أحد . فإن لم يبقَ منهم أحد فصدقتي على الأولى فالأولى حتّى يرث الله الذي

--> ( 1 ) الغامر : الخراب .