أحمد بن محمد بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي
390
شرح معاني الآثار
فثبت أن الوصية بذلك لكل من توقف على نسبه أبا غير أب وأما غير أم حتى يلتقي هو والموصي لقرابته إلى جد واحد في الجاهلية أو في الاسلام بعد أن يكون أولئك للآباء يستحق بالقرابة هم المواريث في حال ويقوم بالانسان منهم الشهادات على سياقه ما بين الموصي لقرابته وبينهم من الآباء ومن الأمهات فهذا القول هو أصح القولين عندنا كتاب الفرائض باب الرجل يموت ويترك بنتا وأختا وعصبة سواها حدثنا محمد بن خزيمة قال أنا المعلى بن أسد قال ثنا وهب بن خالد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا المال بالفرائض فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أمية بن بسطام قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر بن عباس حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان الثوري فذكر بإسناده مثله حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة بن سليمان قال أنا معمر وسفيان عن ابن طاوس فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن رجلا لو مات وترك ابنته وأخاه لأبيه وأخته لأبيه وأمه كان لابنته النصف وما بقي فلأخيه لأبيه وأمه دون أخته لأبيه وأمه واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا أيضا لو لم يكن مع الابنة أخ وكانت معها أخت وعصبة كان للابنة النصف وما بقي فللعصبة وإن بعدوا واحتجوا في ذلك أيضا بما روى عن ابن عباس حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة بن سليمان قال أنا ابن المبارك عن معمر عن بطاوس قال أخبرني أبي عن ابن عباس أنه قال قال الله عز وجلان أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك قال بن عباس فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد