أحمد بن محمد بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي

144

شرح معاني الآثار

وكذلك الأمة تكون محصنة بزوجها حرا كان أو عبدا فثبت بما ذكرنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب الرجم إنما وقع على خاص من الثيب لا على كل الثيب فلم يدخل فيما أجمعوا أنه وقع على خاص إلا ما قد أجمعوا أنه فيه داخل وقد أجمعوا أن الحرين المسلمين البالغين الزوجين اللذين قد كان منهما الجماع محصنين واختلفوا فيمن سواهم فقد أحاط علمنا أن ذلك قد دخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب الرجم فأدخلنا فيه ولم يحط علمنا بما سوى ذلك فأخرجناه منه وقد كان يجئ في القياس لما كانت الأمة لا تحصن لا حر ولا يحصنها الحر وكانت هي في عدم إحصانها إياه كهو في عدم إحصانه إياها أن يكون كذلك النصرانية فكما هي لا تحصن زوجها المسلم كان هو أيضا كذلك لا يحصنها وقد رأينا الأمة أيضا لما بطل أن تحصن المسلم بطل أن يحصن الكافر قياسا ونظرا على ما ذكرنا والله تعالى أعلم باب القضاء باليمين مع الشاهد حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا زيد بن حباب قال أخبرني سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا صالح بن عبد الرحمن وابن أبي داود قالا ثنا سعيد بن منصور قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن فذكر بإسناده مثله قال عبد العزيز ونسيه سهل قال حدثني ربيعة عني حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد يعني الحماني قال ثنا سليمان بن بلال والدراوردي فذكر بإسناده مثله قال عبد العزيز فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه حدثنا بحر بن نصر قال ثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا وهبان بن عثمان قال ثنا أبو همام قال ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد