الشيخ البهائي العاملي

68

الإثنا عشرية

الخامس : ما للوجه ، وهو ترك الانحراف اليسير به عن سمت القبلة ، أما ما فوقه فقد مر حكمه . السادس : ما لليدين ، وهو ترك افتراش الذراعين حال السجود كما في صحيحة زرارة المشهورة ( 260 ) ، والمرأة تفترشهما . وترك العبث بهما كما في صحيحته الأخرى ( 261 ) ، والحق به ترك العبث بسائر الأعضاء ، وترك العجن بهما أو بإحداهما حال النهوض من السجود ، كما في حسنة زرارة ( 262 ) ، وترك التمطي . السابع : ما للكفين ، وهو ترك التطبيق ، وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه ، وترك التصفيق للإعلام إلا لضرورة ( 263 ) ، وترك جعلهما حال السجود بإزاء الركبتين ، بل يحرفهما عنهما يسيرا ، كما في صحيحة زرارة المشهورة ( 264 ) . الثامن : ما للأصابع ، وهو ترك تشبيكها كما في صحيحة زرارة المشهورة ( 265 ) ، وترك فرقعتها كما في صحيحته الأخرى ( 266 ) . التاسع : ما للظهر ، وهو ترك التبازخ في الركوع ، بالتاء المثناة الفوقانية ، والباء الموحدة ، والزاء والخاء المعجمة : تقويس الظهر إلى فوق مع اخراج الصدر . وترك التدبيخ فيه أيضا ، بالتاء المثناة الفوقانية ، والدال المهملة ، والباء الموحدة ،

--> ( 260 ) الكافي 3 : 334 حديث 1 باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب 2 : 83 حديث 308 . ( 261 ) الكافي 3 : 335 حديث 2 باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب 2 : 94 حديث 350 . ( 262 ) الكافي 3 : 299 حديث 1 باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث . ( 263 ) في هامش " ش " : بحيث لا يكثر ، فإن كثر أبطل وإن لم يعد من تصفيق اللهو ، وقد حكم بعض الأصحاب بأن إبطاله للصلاة لأنه لعب ولهو ، وفي هذا التعليل نظر ، والحق أن إبطاله من جهة أنه كثير لا من حيث كونه حراما في نفسه ، إذ ليس كل فعل محرم مبطلا للصلاة كلمس الأجنبية مثلا ، ودلالة السارق بالإشارة ، ونحو ذلك . واعلم أن بعض علمائنا خص التصفيق المجوز في الصلاة بما كان ببطن أحد الكفين على ظهر الأخرى ، أما البطن على البطن فحكم بتحريمه مطلقا ، وعلله بما سبق . وفيه : أن صدق اللهو على الصفقة الواحدة أو الاثنين محل نظر ، وأيضا فصدق اسم التصفيق على ضرب بطن إحدى الكفين على ظهر الأخرى موضع كلام ، فتدبر " منه مد ظله العالي " . ( 264 ) الكافي 3 : 334 حديث 1 باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب 2 : 83 حديث 308 . ( 265 ) المصدر السابق .