الشيخ البهائي العاملي

69

الإثنا عشرية

والياء المثناة التحتانية ، والخاء المعجمة ، ويروى بالحاء أيضا : تقويس الظهر مع طأطأة الرأس . العاشر : ما للخصر ، وهو ترك التخصر ، أعني : قبض الخصر باليدين أو إحداهما كما يفعله المترفون . الحادي عشر : ما للرجلين ، وهو ترك التورك ، والمراد به هنا : الاعتماد على إحدى الرجلين تارة ، والأخرى أخرى من غير رفع ، ولو كثر فالظاهر بطلان الصلاة به ، أما مع الرفع فلا تردد في البطلان . الثاني عشر : ما للقدمين ، وهو ترك تلاصقهما حال القيام كما في صحيحة زرارة المشهورة ( 267 ) ، بخلاف المرأة ، وترك الإقعاء بين السجدتين ، وفي جلسة الاستراحة ، والتشهد ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ، ويجلس على عقبيه ، وقد يفسر بأن يجلس على أليتيه ناصبا فخذيه ، وفي بعض الأخبار إيماء إليه ، وربما فسر بأن يجلس على قدميه ، ويصيب الأرض بيديه . وترك الجلوس عليهما حال التشهد ، وهو من التروك المؤكدة ، لنهي أبي جعفر الباقر عليه السلام عنه في صحيحة زرارة المشهورة بقوله : " وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ، ولا تكون قاعدا على الأرض ، فتكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء " ( 268 ) . ورد في نهاية نسخة " ض " : صورة خط المصنف دام ظله : اتفق فراغي من تأليف هذه الرسالة الاثني عشرية في يوم مولد من ختمت به الرسالة إلى البرية ، سنة ألف واثني عشر هجرية على صاحبها ألف ألف صلاة وسلام وتحية ، وأنا أحوج الخلق إلى رحمة الله الغني محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي ، وفقه الله للعمل في يومه لغده قبل أن يخرج الأمر من يده ، والحمد لله رب العالمين . تمت بقلم أحقر عباد الله العبد الخاطئ علي بن أحمد النباطي .

--> ( 267 ) الكافي 3 : 334 حديث 1 باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب 2 : 83 حديث 308 . ( 268 ) الكافي 3 : 334 حديث 1 باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب 2 : 83 حديث 308 .