الشيخ البهائي العاملي
32
الإثنا عشرية
الرابع : العلم اليقيني ( 42 ) بدخول الوقت للقادر ، وهو دخول الفجر الصادق للصبح . والزوال للظهر المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه ، أو حدوثه بعد عدمه ، كما يتفق في الخط الاستواء ، وما نقص عرضه عن الميل الكلي أو ساواه ( جنوبا وشمالا ) ( 43 ) لا في مكة وصنعاء في يوم واحد ( 44 ) . والفراغ منها ولو تقديرا للعصر . وذهاب حمرة المشرق للمغرب ، ووقتها الشيخ في المبسوط ( 45 ) والصدوق ( 46 ) باستتار القرص ، والروايات كالمتعارضة ، والجمع بينها بالعمل بالأول أولى . والفراغ منها ولو تقديرا للعشاء ، ووقتها الشيخان بغيبوبة الشفق الأحمر ( 47 ) ، أما الأصفر فلا عبرة به عندنا . ويمتد الصبح إلى طلوعها ، والظهران إلى غروبها ، والعشاء أن إلى الانتصاف . الخامس : العلم بحال الساتر من كونه مباحا لا حريرا ولا ذهبا ، رجلا كان أو خنثى ( 48 ) ، ولا من غير مأكول إلا ما استثني ، ولا تجوز في حرير لا تتم فيه كالتكة والقلنسوة ، لمكاتبة ابن عبد الجبار الصحيحة ( 49 ) ، ورواية الحلبي ( 50 )
--> ( 42 ) في هامش " ض " و " ش " : فلا يجوز التعويل على الظن إلا إذا عجز عن تحصيل العلم ، كما هو المشهور بين الأصحاب " منه دام ظله " . ( 43 ) لم ترد في " ش " . ( 44 ) في " ش " : واحد كما ظن ( خ ) . ( 45 ) المبسوط 1 : 74 . ( 46 ) الهداية : 30 . ( 47 ) المفيد في المقنعة : 14 ، والطوسي في النهاية : 59 . ( 48 ) في هامش " ض " و " ش : أما جواز صلاة المرأة في الحرير فمحل إشكال ، ومنع منه ابن بابويه ، وتوقف فيه العلامة في المنتهى ، وقد ذكرت دلائل الجانبين في الحبل المتين " منه دام ظله " . أنظر : الفقيه 1 : 171 ، المنتهى 1 : 228 ، الحبل المتين : 183 . ( 49 ) الكافي 3 : 399 حديث 10 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ، التهذيب 2 : 207 حديث 812 ، الاستبصار 1 : 385 حديث 1462 . ( 50 ) التهذيب 2 : 357 حديث 1478 .