الشيخ البهائي العاملي
33
الإثنا عشرية
ضعيفة بأحمد بن هلال وإن رواها عن ابن أبي عمير ، إذ الاعتماد على ما يرويه من كتاب نوادره ، وكونها منه غير معلوم . السادس : العلم بحال المكان من إباحته ولو بشاهد الحال ، والمرتضى رضي الله عنه على استصحابه وإن طرأ غصب ( 51 ) ، وعدم تعدي نجاسة منه إلى الثوب أو البدن في الأثناء وإن كانت دون الدرهم من الدم ، لنقل فخر المحققين عن والده الاجماع عليه ( 52 ) . وطهارة محل الجبهة وهو إجماعي ، وأبو الصلاح يشترط طهارة مساقط السبعة ( 53 ) ، وفي صحيحة الحسن بن محبوب في السجود على الجص ( 54 ) إشعار ما بالأول إن حملنا السجود فيها على وضع الجبهة فقط ، وبالثاني إن حملناه على وضع المساجد أجمع . السابع : الاجتهاد في تحصيل القبلة للقادر عليه ، وهي : عين الكعبة للقريب إجماعا ، وجهتها للبعيد كما اشتهر بين المتأخرين ، وقد حققنا معنى الجهة في رسالة مفردة . والشيخان ( 55 ) وجمهور القدماء ( 56 ) على أن الكعبة قبلة من في المسجد ، وهو قبلة من في الحرم ، وهو قبلة من خرج عنه ، وقد نقل الشيخ إجماع الفرقة على ذلك ( 57 ) ، ودلت عليه بعض الأخبار ( 58 ) ، والقول به قريب ، وما
--> ( 51 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 231 . ( 52 ) إيضاح الفوائد 1 : 90 . ( 53 ) الكافي في الفقه : 141 . ( 54 ) في هامش " ض " : أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجص توقد عليه العذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب بخطه : " إن الماء والنار قد طهراه " وفي هذا الحديث كلام أوردناه في الحبل المتين " منه دام ظله " . أنظر : الكافي 3 : 330 حديث 3 باب ما يسجد عليه وما يكره ، الفقيه 1 : 175 حديث 829 ، التهذيب 2 : 235 حديث 928 ، الحبل المتين : 167 . ( 55 ) المفيد في المقنعة : 14 ، والطوسي في المبسوط 1 : 77 . ( 56 ) منهم سلار في المراسم : 60 ، وابن حمزه في الوسيلة : 82 ، وأن البراج في المهذب 1 : 84 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 494 . ( 57 ) الخلاف 1 : 295 مسألة 41 كتاب لصلاة . ( 58 ) كروايتي عبد الله بن محمد الحجال ، وبشر بن جعفر الجعفي كما في التهذيب 2 : 44 حديث 139 و 140 .