الشيخ البهائي العاملي

31

الإثنا عشرية

الصيقل ( 38 ) ضعيفة ومحمولة على عدم الحفظ . الفصل الثاني في الأفعال الواجبة الجنانية وهي اثنا عشر : الأول : تحصيل المعارف الخمس التي يتحقق بها الإيمان ، على وجه تطمئن به نفس المكلف ، بحيث يخرج عن التقليد المحض . أما معرفة الدلائل على وجه يقدر به على دفع الشبه فمن الواجبات الكفائية . الثاني : تحصيل العلم الشرعي بوجوب ما يجب في الصلاة من الأقوال ، والأفعال ، والشروط ، بالاجتهاد إن كان من أهله ، وبتقليد المجتهد الحي العدل ولو متجزئا إن لم يكن . الثالث : العلم الشرعي ( 39 ) بكونه طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر ، ومن الأخباث العشرة ثوبا وبدنا ، سوى ما لا يرقى من الدم ودون الدرهم منه غير الأربعة ، وثوب المربية بالشرطين ( 40 ) ، وما تعذر تطهيره ، وما لا تتم فيه الصلاة إلا قطنة المستحاضة ( 41 ) .

--> ( 38 ) في هامش " ض " و " ش " : وهي ما رواه الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه ، قال : " لا بأس [ بذلك ] " . وقد عمل بهذه الرواية جماعة من الأصحاب " منه مد ظله " . رواها الشيخ في التهذيب 2 : 294 حديث 1184 . ( 39 ) في هامش " ض " و " ش " : المراد ما يشمل الظن ، ليدخل من تيقن الطهارة وشك في الحدث ، ومن شك في وقوع النجاسة في القليل " منه مد ظله " . ( 40 ) في هامش " ش " : المراد بالشرطين : أن لا يكون لها إلا ثوب واحد ، وأن تغسله كل يوم مرة ، وزاد جماعة شرطا ثالثا وهو : أن لا تكون نجاسته بغير الصبي ، وقد يزاد هنا شرط رابع وهو : أن تكون نجاسته بما يعتاد منه كبول وغائط لا بما لا يعتاد كدمه ، وخامس وهو : عدم تعدد المربية . أما تعدده مع اتحادها فأولى بالعفو " منه مد ظله " . ( 41 ) في هامش " ش " : استثناء قطنة المستحاضة غير مذكور في كتب فقهائنا قدس الله أرواحهم ، إلا أن حكمهم عليها بوجوب تغيير القطنة يعطي ذلك ، وهو إجماعي " منه مد ظله " .