الحطاب الرعيني
587
مواهب الجليل
بحال فلا يحجب وإرثا لأنا نقول : لم يذكر المصنف أن الولد يحجب الزوج إلى الربع حتى يكتفي بما ذكر ، بل كلامه في الحال التي يرث الزوج فيها الربع فذكر أن ذلك إذا لم يكن هناك فرع فلا بد من تقييده بما ذكر والله أعلم . ص : ( والثمن لها أو لهن بفرع لاحق ) ش : لو قال وارث لكان أحسن وأشمل لما تقدم فرقه والله أعلم . ص : ( والثلثين لذي النصف إن تعدد ) ش : هذا تكرار مع ما تقدم والله أعلم . ص : ( والثلث للأم وولديها فأكثر ) ش : . فرع : قال الباجي في المنتقى في كتاب الفرائض : وفي كتاب ابن عجلان الفرضي في الصبي يموت وله أم متزوجة فإنه لا ينبغي لزوجها أن يطأها حتى يتبين أنها حامل أو حائل لمكان الميراث ، لأنها إن كانت حاملا ورث ذلك الحمل أخاه لأمه . وقال أشهب : لا يعزل عنها وله وطؤها ، فإن وضعت بعد موته لأقل من ستة أشهر ورث أخاه ، وإن وضعته لتمام ستة أشهر لم يرثه لأنه وإن عزل عنها لم يؤمن أن يطرقها ويتسور عليها . وهذا إذا لم يكن حملها ظاهرا يوم مات الميت ، ولو كان حملها ظاهرا لورثه أخاه وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر أو تسع أو أكثر من ذلك . وكذلك إن كان زوجها غائبا غيبة بعيدة لا يتهيأ له الوصول إليها فإنه يرث أخاه إن ولد لأكثر من تسعة أشهر انتهى . ونقله القرافي في الذخيرة مختصرا فأجحف فيه .