الحطاب الرعيني
588
مواهب الجليل
وقال ابن يونس : روي عن علي وعمر بن عبد العزيز إن مات ولأمه زوج غير أبيه أن زوجها يعتزل عنها حتى يستبرئها بحيضة ليعلم أنها حامل أم لا احتياطا للميراث . فإن لم يعتزلها أو قال اعتزلتها فلم تصدقه الورثة فاتفق العلماء أنها إن ولدت لأقل من ستة أشهر ورثه أخوه للام إلا أن يكون للميت من يحجبه ، فإن ولدت لستة أشهر فأكثر لم يرثه إلا أن تصدقها الورثة أنها كانت حاملا يوم مات ابنها أو يشهد بذلك امرأتان فصاعدا . انتهى ص : ( والأب أو الام مع ولد وإن سفل ) ش : يعني أن السدس فرض كل واحد من الأب والأم مع الولد أو ولد