الحطاب الرعيني
528
مواهب الجليل
وإحداهما أكثر يخرج ما إذا كانتا متساويتين . وذكر الباجي في المتساويتين قولين مثل أن يوصي له بعشرة ثم بعشرة الأول ، لمالك وأصحابه له العددان جميعا ، وحكى في المعونة أن له أحدهما لجواز التأكيد ، ابن زرقون : وانظر قوله هذا مع قول مالك وأصحابه وفي الموازية عن مالك من رواية ابن القاسم أن له أحدهما مثل قول عبد الوهاب . انتهى . ص : ( وإلا فأكثرهما إن تقدم ) ش : تصوره ظاهر . مسألة : إذا قال أعطوا فلانا مائة ولم يقل مائة دينار ولا درهم ، فإن دل سياق كلامه على الدنانير أو الدراهم حمل عليه كأن يقول : أعطوا فلانا مائة دينار ذهبا وفلانا مائة . فتحمل على الذهب ، وأعطوا فلانا مائة درهم وفلانا عشرة فتحمل على الدراهم ، وإن لم يدل سياق كلامه على شئ فإنه يحمل على الغالب في البلد من الدنانير أو الدراهم ، فإن لم يغلب أحدهما حمل على الأقل وهو الدراهم . قاله في رسم الصلاة من سماع يحيى . وفي أول رسم من سماع أصبغ من كتاب الوصايا . قال : وفي معين الحكام : وإن أوصى له بعين ولم يبين سكنها دفع له الأكثر جريانا فإن استوى جريهما دفع له الأقل إلا أن يتبين أنه أراد الأكثر . وكذلك لو أوصى له بعدد أمداد من الطعام ولم يبين قمحا ولا شعيرا أجرى الامر على ما ذكر . وقال قبله بنحو الورقة . مسألة : إذا ذكر الموصي في وصيته أن تنفذ وصيته من سكة كانت تجري من تاريخ الوصية ثم توفي الموصي وقد انقطعت تلك السكة ، فإنها تنفذ وصيته من تلك السكة التي كانت تجري يوم الوصية إلا أن يقول في وصيته إنها تكون من النقد الجاري يوم تنفيذ الوصية فيكون كما عهد ، فإن وقعت الوصية مسجلة يعني مطلقة ولم يشترط صفة فإنها تكون مما يجري يوم التنفيذ ، وذلك بخلاف الكوالئ والدين انتهى . مسألة : قال في باب الوصايا من معين الحكام : إذا أوصى أن يعطي إناء فألفى مملوءا