الحطاب الرعيني

529

مواهب الجليل

دنانير أو دراهم ، فإن علم الناس أنه مما يدفع فيه ذلك أعطي بما فيه وإلا أعطي الاناء وحده ، وكذلك لو أوصى بزق فألفى مملوءا عسلا أو سمنا دفع له بما فيه . انتهى . ص : ( ودخل الفقير في المسكين كعكسه ) ش : تصوره واضح . مسألة : قال القرطبي في تفسير : * ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) * المسألة الرابعة وهي فائدة الخلاف في الفقراء والمساكين ، هل هما صنف واحد أو أكثر ؟ فيظهر فيمن أوصى بثلث ماله للفقراء وللمساكين ممن قال هما صنف واحد قال : يكون لفلان نصف الثلث وللفقراء والمساكين النصف الثاني ، ومن قال هما صنفان قال : يقسم الثلث بينهم أثلاثا