الحطاب الرعيني
527
مواهب الجليل
فيه ، وكذلك لو أوصى لواحد بالثلث ثم لآخر بالنصف أو بالجميع لاشتركا في الثلث على نسبة الاجزاء . والله أعلم . ص : ( وإن أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان ) ش : يعني أن من أوصى لشخص بوصية ثم أوصى له بوصية أخرى . فالوصيتان له يعني والوصيتان من نوع واحد وهما متساويان يدل على ذلك قوله : وإلا فأكثرهما . وقوله : كنوعين فعلم أن فرض المسألة أولا في كلامه فيما إذا كانتا من نوع واحد وهما متساويتان لان تشبيهه بالنوعين دل على أن الكلام الأول فيما كان من نوع واحد . وقوله : فأكثرهما دل على أن الكلام الأول فيما كان من نوع واحد مع التساوي . وقد قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب : ولو أوصى لواحد بوصية بعد أخرى من صنف واحد وإحداهما أكثر فأكثر الوصيتين . وقول المصنف :