الحطاب الرعيني
460
مواهب الجليل
خدمتها إلى تمام الاجل ثم تخرج حرة انتهى . قال أبو الحسن : هذه مثل مسألة الشريكين في العبد يكاتبانه ثم يعتق أحدهما حصته إنما هو وضع مال ، وأما العتق فبعقد الكتابة ، وكذلك هذه إنما المعتق الموصي لا الورثة . انتهى . ص : ( وعتق بنفس الملك الأبوان ) ش : تصوره واضح . فرع : قال في رسم العتق من سماع أشهب من كتاب العتق : قال وسمعته يسأل أيملك الرجل أمه أو أخته من الرضاعة ؟ فقال : نعم في رأي وغير ذلك في خير . قيل له : ولا يعتقان عليه ؟ قال : نعم . قال ابن رشد : هذا صحيح بين لا اختلاف فيه انتهى . وقال الفاكهاني في شرح الرسالة : أما الأب والأخ من الرضاعة فالمشهور عندنا أنه لا يعتق انتهى . ويفهم منه أنه يعتق على القول الشاذ ، فانظره مع ما حكى ابن رشد من الاتفاق . فرع : منه أيضا : الخنثى المشكل إذا كان عبدا وولد له من ظهره وبطنه فملك أحد الأخوين أخاه ، فهل يعتق عليه ؟ لم أر فيه نقلا فلينظر انتهى . ص : ( وإن سفل ) ش : قال ابن