الحطاب الرعيني
461
مواهب الجليل
فرحون في شرح ابن الحاجب في النكاح في تقديم الأولياء سفل بفتح الفاء . وقال الجزولي في شرح الرسالة في الفرائض : زعم بعضهم أنه لا يقال سفل بالضم . وقال في القاموس : وقد سفل ككرم وعلم ونصر . انتهى فجعله مثلثا والله أعلم . ص : ( وإن بهبة أو صدقة أو وصية إن علم المعطي ولو لم يقبل ) ش : يعني أن من ملك أحدا من قرابته المذكورين يعتق عليه وإن كان ملكه بهبة بأن وهب له سواء كانت هبة ثواب أو غيرها أو بصدقة ، وإن تصدق به عليه ، أو بوصية بأن أوصى له به وحمله الثلث فإنه يعتق عليه ، قبله أم لا . ولا يشترط أن يعلم المعطي - بكسر الطاء - أنه ممن يعتق على المعطى - بفتح الطاء - هذا معنى كلامه وكلام ابن الحاجب وابن عبد السلام والتوضيح وابن عرفة والشامل . وليس في المدونة تعرض لهذا القيد وإنما ذكره في التوضيح وغيره فيما إذا وهب له أبوه وعليه دين ولم يعلم الواهب أنه أبوه ، فهل يباع ؟ تردد في ذلك ابن رشد ، وجزم ابن يونس والمازري أنه يباع في الدين لأنه لم يقصد به العتق . قاله في باب التفليس . قال في باب الولاء منها : ومن أوصى له بمن يعتق عليه والثلث يحمله عتق عليه ، قبله أم لا ؟ وله ولاؤه ويبدأ على الوصايا . ثم إني وقفت على كلام ابن رشد في البيان فرأيته صرح بهذا القيد في رسم القطعان من سماع عيسى من العتق وفي رسم المكاتب من