الحطاب الرعيني

432

مواهب الجليل

ص : ( وغرم كل عن الجميع مطلقا ) ش : قال ابن رشد في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الغصب : إذا اجتمع القوم في الغصب أو السرقة أو الحرابة ، فكل واحد منهم ضامن لجميع ما أخذوه لان بعضهم قوي ببعض كالقوم يجتمعون على قتل رجل فيقتل جميعهم به وإن ولي القتل أحدهم ، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا انتهى . قال الدماميني في حاشية البخاري في قوله لتجشمت لقاءه . وحكم الرد في جميع أحوال الاسلام حكم المقاتل ، وكذلك رد المحاربين عند مالك والكوفيين . ص : ( وسقط حدها بإتيان الامام طائعا ) ش : تصوره واضح . وإذا سقط حد الحرابة بالتوبة لم يسقط حد الآدميين من قتل أو جرح أو مال على المعروف كما تقدم والله أعلم .