الحطاب الرعيني
433
مواهب الجليل
باب في بيان حد شارب الخمر ص : ( بشرب المسلم المكلف إلى قوله ثمانون بعد صحوه ) ش : تصوره واضح . فرع : قال في المسائل الملقوطة : قال مطرف . وكان مالك يرى إذا أخذ السكران في الأسواق والجماعات قد سكر وتسلط بسكره وآذى الناس أو روعهم بسيف شهره أو حجارة رماها وإن لم يضرب أحدا ، أن تعظم عقوبته بضرب حد السكر ثم يضرب الخمسين وأكثر منها على قدر جرمه . وقد حكى عن مطرف عن مالك في الواضحة أنه يضرب الخمسين ومائة والمائتين ونحو ذلك ويكون الحد منهما وفيهما انتهى . ص : ( أو شم ) ش : انظر قول من قال لا