الحطاب الرعيني

397

مواهب الجليل

أعلم . ص : ( كلائط مطلقا ) ش : يعني أن اللائط حكمه الرجم مطلقا ، سواء كان محصنا أو غير محصن فإن كانا بالغين رجما معا ، وإن كانا غير بالغين فلا رجم عليهما . وإن كان الفاعل بالغا والمفعول به غير بالغ فليرجم الفاعل ، وإن كان الفاعل غير بالغ والمفعول به بالغا فلا يرجم الفاعل وانظر حكم المفعول به فلم أر فيه نصا صريحا . وقال الجزولي : انظر ذلك ، والظاهر أنه لا يرجم لان وطئ غير البالغ كلا وطئ . ألا ترى أن الكبيرة إذا وطئها صغير لا تحد كما صرح به المصنف في باب الزنا في التوضيح فكذلك هنا والله أعلم . فرع : يحد اللائط مطلقا ، سواء فعل ذلك بملكه أو بغير ملكه ، قاله الجزولي وهو ظاهر . فرع : قال ابن الفرس في سورة الأعراف : وأما إن لاط الرجل بنفسه فأولج في دبره فعندنا أنه لا حد فيه وأنه يعزر . وقيل : يقتل كما لو لاط بغيره وهو أحد أقوال الشافعي . وقيل : هو كالزاني في الاحصان وهو أيضا أحد أقوال الشافعي . والحجة لمالك أن الآية نزلت في قوم يفعل بعضهم ببعض فينبغي أن يقتصر في العقوبة والنازلة في ذلك على موضعها ولا يتعدى إلى غيرها إلا أن يدل دليل انتهى . ص : ( وتؤخر المتزوجة لحيضة ) ش : قال ابن الحاجب :