الحطاب الرعيني
398
مواهب الجليل
وينتظر وضع حملها والاستبراء في ذات الزوج . قال في التوضيح : قال ابن عبد السلام : وانظر هل هو حيضة وهو الأقرب ، أو ثلاث حيض ؟ خليل : بل القاعدة أن الحرة لا تستبرأ إلا بثلاث حيض انتهى . قلت : قد تقدم في باب الردة أن مالكا نص في الموازية على أنها تستبرأ بحيضة ، وحكم البابين واحد ، ولعل المصنف إنما جزم بذلك لما ذكرناه والله أعلم . ص : ( وأقامه الحاكم والسيد ) ش : قال ابن الحاجب : والسيد في رقيقه في حد الزنا والخمر والقذف . قال في التوضيح : احترز من السرقة وغيرها فلا يقيمها إلا الوالي . قال في المدونة : لان ذلك ذريعة إلى أن يمثل بعبده ويدعي أنه سرق انتهى . وقال في المدونة : ولا بأس أن يقيم السيد على مملوكه حد الزنا والقذف وحد الخمر . أبو الحسن في الحديث : أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم . وهو محمول على الوجوب . وقال أبو محمد : ويقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنا . وهذه العبارة