الحطاب الرعيني
395
مواهب الجليل
الشارح : وإليه أشار بالاطلاق . فإن أنكر الاقرار فإن إنكاره كتكذيب نفسه على قول ابن القاسم الذي مشى عليه المؤلف أنه يقبل رجوعه ولو كان لغير شبهة . قاله في التوضيح في باب الزنى وفي باب الشهادات والله أعلم . ص : ( ويرجم المكلف الحر المسلم إن أصاب بعدهن بنكاح لازم صحيح ) ش : هذه شروط الرجم ، ويعني أن الرجم إنما يكون بشرط كون الزاني مكلفا أي عاقلا بالغا حرا مسلما أصاب أي وطئ بعدهن أي بعد حصول هذه الصفات له بنكاح أي في نكاح لازم صحيح ، يريد إصابة صحيحة . فلا رجم على مجنون . ولا على غير بالغ ، ولا على عبد ، ولا على كافر ، ولا على من يتزوج أو تزوج ووطئ في نكاح غير لازم كالنكاح الذي فيه خيار كنكاح العبد ذي العيب ، أو تزوج ووطئ في نكاح فاسد يفسخ قبل البناء وبعده ، أو تزوج ووطئ وطئا غير صحيح وهو الوطئ الممنوع كالوطئ في الحيض والنفاس والاحرام والاعتكاف والله أعلم . تنبيه : قال في النوادر : قال محمد : وإن تأيمت المرأة بعد إحصانها أو الرجل أو كانا على نكاحهما فقد وجب عليهما الاحصان ، وصرح بذلك أيضا في مختصر الوقار . ص : ( ولم يعرف بداءة البينة ثم الامام ) ش : انظر لم لم يتعرض المصنف إلى حضور جماعة للحد وقد