الحطاب الرعيني

312

مواهب الجليل

القصاص يشترط فيه حصول التكافؤ في حال السبب والمسبب ، فيشترط في القصاص في الرمي أن يكون حرا من حين الرمي إلى حين الإصابة ، فلو كان عبدا حين الرمي أو كان كافرا ثم عتق أو أسلم قبل الإصابة فلا قصاص عليه ، وبذلك صرح ابن الحاجب وهو في سماع عيسى من كتاب الديات ، وليس في كلام المصنف ما يشير إلى هذا فتأمله . ص : ( إلا ناقص جرح كاملا ) ش : يعني أن الناقص إذا جرح الكامل فإنه لا يقتص من الناقص للكامل كما إذا جرح العبد الحر والكافر المسلم . هذا هو المشهور في المذهب الذي اقتصر عليه صاحب الرسالة . وروى ابن القصار عن مالك وجوب القصاص . قال ابن الحاجب : وقيل إنه الصحيح . وروي