الحطاب الرعيني

313

مواهب الجليل

أنه يجتهد السلطان ، وروي أنه يوقف ، وروي أن المسلم مخير في القصاص والدية وخرجوها في العبد ، وعلى المشهور فإن برئ المجروح على غير شين فلا شئ فيه غير الأدب إلا الجراح المقدرة ، وإن برئ على شين فهو في رقبة العبد وذمة النصراني . قال في النوادر في ترجمة القود بين الرجال والنساء والعبيد والإماء : ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ليس له أي للمسلم إلا الدية في الجراح بينه وبين الكافر والعبد . قال مالك : وإذا جرح الذمي أو العبد مسلما عمدا فبرئ بغير شين فليس عليه غير الأدب . وإن برئ على شين من جرح العبد فهو في رقبته انتهى . يريد في غير الجراح المقدرة فإن ديتها المقدرة تكون في رقبته . وقال في أول كتاب جنايات العبيد من النوادر عن كتاب ابن المواز قال مالك : وإن جنى حر على عبد فينظر إلى ما نقص يوم البرء أن لو كان هذا يوم الجناية لا يوم البرء مع الأدب ، يريد في العمد ولو برئ على غير شين فلا شئ فيه غير الأدب في الحر والعبد إذ لا قصاص بين حر وعبد ، وإن جنى عبد على حر نظر إلى دية ذلك بعد البرء في العمد والخطأ ، فيكون في رقبة العبد إلا أن يفدي بذلك وفي العمد الأدب ، وإن برئ الحر على غير شين فلا شئ فيه إلا الأدب ، وإن برئ على شين فذلك في رقبة العبد . انتهى ص : ( أوضحت عظم الرأس والجبهة ) ش : انظر أوائل