الحطاب الرعيني

311

مواهب الجليل

( وضمن وقت الإصابة والموت ) ش : يعني أنه إذا زال التكافؤ بين حصول الموجب الذي هو السبب ووصول الأثر أي السبب فقال ابن القاسم : المعتبر في الضمان أي ضمان دية الحر وقيمة العبد حال الإصابة وحال الموت أي حصول السبب . هذا لفظ التوضيح ويشير بقوله : حال الإصابة والموت إلى قول ابن الحاجب . فلو زال بين حصول الموجب ووصول الأثر كعتق أحدهما أو إسلامه بعد الرمي وقبل الإصابة وبعد الجرح وقبل الموت . فقال ابن القاسم : المعتبر حال الإصابة وحال الموت كمن رمى صيدا ثم أحرم ثم أصابه فعليه الجزاء . وقال أشهب وسحنون : حال الرمي . ثم رجع سحنون انتهى . ففي الكلام لف ونشر لشئ مقدر . فقوله : حال الإصابة أي في مسألة ما إذا زال التكافؤ بين الرمي والإصابة ، وقوله : والموت أي في مسألة ما إذا زال بين الجرح والموت . تنبيه : وهذا بالنسبة إلى ضمان الدية والقيمة ، أما بالنسبة إلى القصاص فيشترط دوام التكافؤ من حصول السبب إلى حصول المسبب اتفاقا ، قال ابن الحاجب إثر كلامه المتقدم : فأما القصاص فبالحالين معا . قال المصنف في التوضيح : أي فيشترط دوام التكافؤ من حصول السبب إلى حصول المسبب اتفاقا انتهى . قلت : ويفهم من كلام ابن الحاجب مسألة أخرى وهي أن