الحطاب الرعيني
3
مواهب الجليل
باب ص : ( الهبة تمليك بلا عوض ولثواب الآخرة صدقة ) ش : قال ابن عرفة : الهبة أحد أنواع العطية . وهي - أي العطية - تمليك متمول بغير عوض إنشاء . فيخرج الانكاح والحكم باستحقاق وارث إرثه ، وتدخل العارية والحبس والعمرى والهبة والصدقة . ثم قال : والهبة لا لثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطي بغير عوض ، والصدقة كذلك لوجه الله بدل لوجه المعطي وفي الهبة لكونها كذلك مع إرادة الثواب من الله صدقة أو لا ؟ قولا الأكثر ومطرف حسبما يأتي ذكره في الاعتصار . وتخرج العارية والبيع . فقول المصنف الهبة تمليك بلا عوض يريد ولم تتمحض لثواب الآخرة وذلك أعم من أن تكون لوجه المعطى فقط أو لذلك مع قصد ثواب الآخرة ، فإن تمحضت لثواب الآخرة فهي الصدقة ، وهذا معنى قوله ولثواب الآخرة صدقة . فائدة : ورد في الحديث داووا مرضاكم بالصدقة . سئل ابن رشد عن هذا الحديث