الحطاب الرعيني
253
مواهب الجليل
ذلك من كلام ابن عبد السلام فتأمله والله أعلم . ص : ( وإن أمكن جمع بين البينتين جمع ) ش : هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على تعارض البينتين . قال ابن عرفة : وهو اشتمال كل منهما على ما ينافي الآخر ، فمهما أمكن الجمع بينهما جمع كالدليلين وتتقرر صورة الجمع بمثل قولها . ومن قال لرجل أسلمت إليك هذا الثوب في مائة أردب حنطة ، وقال الآخر بل هذين الثوبين بثوبين سواه في مائة أردب ، وأقاما جميعا البينة ، لزمه أخذ الثلاثة في مائتي أردب . ولو قال المسلم إليه أسلمت إلي هذا الثوب الذي ذكرت مع العبد فيما سميت وأقاما البينة قضى