الحطاب الرعيني
241
مواهب الجليل
قوله في كتاب القذف من المدونة : وإن قالت البينة بعد ما وجب الحد ما شهدنا إلا بالزور درأت الحد الخ . والله أعلم ص : ( ولا يشاركهم شاهد الاحصان ) ش : ظاهره سواء رجعا وحدهما أو مع شهود الزنا أو مع رجوع الكل وهو المشهور . وقيل : يجب على كل واحد منهما سدس الدية وباقيها على بينة الزنا . وقيل : على كل واحد من شاهدي الاحصان ربعها وباقيها على بينة الزنا . قال المازري : ولو رجع أحد شهيدي الاحصان فعلى الأول لا غرم عليه ، وعلى الثاني يغرم سدس الدية ، وعلى الثاني يغرم ربعها . نقله ابن عرفة انتهى . وعلى هذا فلو