الحطاب الرعيني

242

مواهب الجليل

رجعا وحدهما فلا شئ عليهما على الأول المشهور والله أعلم . ص : ( كرجوع المزكي ) ش : يعني أن رجوع المزكيين عن تزكية من زكوه لا توجب عليهم غرما ، وظاهره سواء رجعا وحدهما أو مع شهود الأصل وهو كذلك . قال في النوادر : من كتاب ابن سحنون قال سحنون : وإن شهد رجلان بحق والقاضي لا يعرفهما فزكاهما رجلان فقبلهما القاضي وحكم بالحق ثم رجع المزكيان بالبينة وقالا زكينا غير عدلين وما لا يزكى مثله ، فلا ضمان عليهما لان الحق أخذ لغيرهما ومن لو شاء لم يشهد ، ولو رجع الشاهدان ومن زكاهما لم يغرم إلا الشاهدان إذ لو شاءا لم يشهدا فيهما قام الحق . قاله ابن الماجشون في كتابه . اه‍ من ترجمة الرجوع عن الشهادة في التعديل والله أعلم . ص : ( وإن رجع اثنان من ستة فلا غرم الخ ) ش : قال في التوضيح : نحوه في كتاب محمد . وفي المدونة : إن علم بعد الرجم أو الجلد أن أحدهم عبد حد الشهود أجمع وإن كان مسخوطا لم يحدوا واحد منهم ، لان الشهادة قد تمت باجتهاد الامام في عدالتهم ولم تتم في العبد وتصير من خطأ الامام ، فإن لم يعلم الشهود كانت الدية في الرجم على عاقلة الامام ، وإن علموا فذلك على الشهود في أحوالهم ولا شئ