الحطاب الرعيني

233

مواهب الجليل

مسألة : قال في النوادر في كتاب الشهادات : من كان يشهد بدين فشهد عنده شاهدان بقضائه أو رجل وامرأتان أنه لا يشهد قيل له فإنه أخبره شاهد واحد فوقف وقال ما تبين لي .