الحطاب الرعيني

234

مواهب الجليل

انتهى ص : ( وحلف بشاهد في طلاق وعتق ) ش : يريد أو امرأتين قاله في التوضيح . ونقل ابن عرفة عن المدونة : وتكلم في شهادة النساء من قرابتها في ذلك قولين : مذهب المدونة أنها لا تجوز فانظره ونص على ذلك في أواخر العتق الثاني من المدونة . وانظر في ابن عرفة أيضا إذا شهد شاهد في زنا أو قذف أو سكر ونحوه . ص : ( وحلف عبد وسفيه مع شاهده ) ش : فإن