الحطاب الرعيني

231

مواهب الجليل

اثنان ) ش : قال ابن يونس في كتاب الشهادات : ومن كتاب الشهادة قال ابن القاسم : وأما إن شهد شاهد واحد على السماع لم يقض له بالمال وإن حلف ، لان السماع نقل شهادة ولا يجوز نقل شهادة واحد على شهادة غيره . انتهى . وقال أبو الحسن : بل أضعف من نقل الشهادة . وانظر الدماميني في حاشية البخاري في الشهادة على الانسان والموت القديم وارضاع . وانظر في مسائل الأقضية والشهادات من البرزلي ورود كتاب المسافرين بأن فلانا مات ونحو ذلك . ص : ( وعتق ) ش : .