الحطاب الرعيني
198
مواهب الجليل
وقد ذكر أن أبا جعفر أمر لمالك بثلاث صرر دنانير فاتبعه الرسول بها فسقطت منه صرة في الزحام ، فلما أتاه بالصرتين سأله عن الثالثة فأنكر أن يكون أخذ غير الصرتين فألزمه مالك بالثالثة وألح عليه فيها حتى أتى بها بعض من وجدها فدفعها إليه ، فمالك لم يفعل هذا إلا متطوعا . فإن رأيت طرح شهادة من أخذ من السلطان فجميع القضاة منه يرزقون وإياه يأكلون . فقال سحنون : من قبل جوائز السلطان ساقط الشهادة عندنا ، وأما الاكل فمن كان ذلك منه الزلة والفلتة فغير مردود الشهادة ، وأما المدمن الاكل فساقط الشهادة . وأما احتجاجك بقبول ابن شهاب ومالك لجوائز السلطان فقد قسمت بغير قياس واحتججت بما لا يحتج به من قبل . إن