الحطاب الرعيني
55
مواهب الجليل
الجعل من عند ربه أحرويا فأولى النسخ ، وأحسنها النسخة الأولى التي ذكرها ابن غازي ويدخل في قوله : بكجعل جميع الصور التي لا يجوز فيها الحمالة لدخول الفساد بين الكفيل والطالب أو المطلوب كما تقدم في كلام ابن رشد تنبيه : ظاهر كلام المؤلف أن الضمان سقط في جميع الوجوه . ونقل ابن عرفة عن اللخمي خلافه وفصل فيه ونصه : والضمان بجعل لا يجوز . ابن القطان عن صاحب الانباء إجماعا اللخمي : من جعل لرجل دينارا ليتحمل له بثمن ما باعه لأجل بطلت الحمالة والجعل لا البيع ، لان المشتري لا مدخل له فيما فعلاه . ولو كان الجعل من المشتري ولا علم للبائع صح