الحطاب الرعيني
56
مواهب الجليل
البيع ولزمت الحمالة لأنه غره حتى أخرج سلعته ، ولو علم البائع ففي سقوط الحمالة قولا ابن القاسم ومحمد قائلا : إن لم يكن للبائع في ذلك سبب . اللخمي : وعلى الأول يخير البائع في إمضاء البيع دون حمالة وفسخه ولو جهلا حرمته فلأصبغ : لا شئ على الحميل . وعلى قول محمد تلزم الحمالة إن لم يكن للبائع في ذلك سبب . ويختلف على هذا إن باع سلعته من