الحطاب الرعيني

54

مواهب الجليل

كذا في كثير من المسخ غير بالغين المعجمة والياء والراء وكمدينه بالكاف التي للتشبيه فهو كقوله في توضيحه : لا يجوز للضامن أن يأخذ جعلا سواء كان من رب الدين أو من المدين أو غيرهما . وفي بعض : وإن من عند ربه لمدينه بلفظ عند بالعين المهملة والنون والدال ولمدينه باللام ، وصوابه على هذا أن يقول : لا من عند ربه لمدينه بلا النافية حتى يكون موافقا لقوله في التوضيح اختلف إذا كان رب الدين أعطى المديان شيئا على أن يعطى حميلا فأجازه مالك وابن القاسم وأشهب وغيرهم . وعن أشهب في العتبية أنه لا يصح وعنه أيضا أنه كرهه . وقال اللخمي وغيره : الجواز أبين انتهى . وهاتان النسختان اللتان ذكرهما غير مشهورتين ، والنسخة المشهورة من غير ربه لمدينه كما ذكرته أولا بإسقاط وإن وغير بالغين المعجمة والياء والراء ولمدينه بلام الجر . وهذه النسخة معناها فاسد لأنها تدل على أن الضمان يفسد إذا دفع غير رب الدين للمديان جعلا على أن يعطي لرب الدين حميلا وهذا لا يصح ، لأنه تقدم في كلام ابن غازي أن الجعل لو كان من رب الدين للمديان لصح ، فأحرى إذا كان من غيره ، ولو كان بدل اللام كاف لصحت لأنها ترجع إلى الأولى غير أنه يدعي فيها أنه إذا كان