الحطاب الرعيني
475
مواهب الجليل
بالصحة مثال ذلك إذا ادعى أنه باعه الام دون ولدها بمائة وادعى المشتري أنه اشتراها مع ولدها . قاله البساطي . قلت : ومن الأول ما إذا ادعى البائع أنه باعها بمائة مثلا وقال المشتري : اشتريتها بقيمتها أو بما تساوي وكانت قيمتها دون ذلك ص : ( وإن ادعيا ما لا يشبه فسلم وسط ) ش : تصوره من كلام ابن غازي ظاهر . فرع : قال في المتيطية في ترجمة السلم الفاسد : وإن تناقضا السلم واختلفا في مبلغ رأس المال فالقول قول الذي عليه السلام اه . يريد والله أعلم إذا أتى بما يشبه .