الحطاب الرعيني
476
مواهب الجليل
كتاب السلم ص : ( باب شرط السلم قبض رأس المال كله ) ش : قال ابن عرفة : السلم عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين . فيخرج شراء الدين وإن ماثل حكمه حكمه لأنه لا يصدق عليه عرفا والمختلفان يجوز اشتراكهما في شئ واحد . والكراء المضمون والقرض ولا يدخل إتلاف المثلي غير عين ولا هبة غير معين انتهى . وأما حكمه فقال المشذالي في حاشيته في أول السلم الأول : صرح في المدونة بأنه رخصة مستثنى من بيع ما ليس عندك انتهى . وقال ابن عبد السلام : والشروط التي يذكرها المؤلف يعني ابن الحاجب هي في جوازه فحكمها أجدر بالجواز لقوله تعالى : * ( وأحل الله البيع ) * [ البقرة : 275 ] وللحديث : من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم والاجماع على جوازه انتهى .