الحطاب الرعيني
470
مواهب الجليل
الاجل ، وفي الثانية قول المشتري يريد إذا ادعى ما يشبه كما يفهم من كتاب السلم الثاني . وأما المسألة الثالثة فذكر في تضمين الصناع أن القول قول المبتاع وهو موافق لما قاله المصنف أعني قوله : فالقول لمنكر التقضي وإنما قال : لمنكر التقضي ولم يقل للمبتاع ليدخل في ذلك المسلم إليه فإن القول قوله إذا اختلفا في حلول الأجل . تنبيه : يقيد قول المصنف : فالقول لمنكر التقضي بما إذا ادعى ما يشبه كما قاله في السلم الثاني من المدونة . ص : ( وصدق من ادعى الأشبه وحلف إن فات ) ش : في كثير من النسخ : مشتري وهو تصحيف . والذي في نسخة الشارح في الأصغر : وحلف من ادعى الأشبه بلفظ من الصادقة على البائع والمشتري وهذا كالقيد لقوله تحالفا وتفاسخا يعني أن محل التحالف والتفاسخ إذا ادعيا ما لا يشبه أو ادعيا معا ما يشبه ، أما إن ادعى أحدهما ما يشبه فإنه يصدق لكنه إنما يصدق بشرطين : الأول منهما أن يحلف . الثاني أن تكون السلعة