الحطاب الرعيني
471
مواهب الجليل
فائتة . فقوله : إن فات شرط في قوله : وصدق من ادعى الأشبه . ومفهوم قوله : إن فات أنه إن لم تفت السلعة لم يصدق من ادعى الأشبه وهو المشهور كما قاله في التوضيح ، وانظر كلام المدونة في السلم الثاني . ص : ( فالأصل بقاؤهما إلا لعرف ) ش : قال في اللباب : الخامس أن يختلفا في القبض والأصل بقاء كل عوض بيد صاحبه ، فإن قامت بينة أو ثبت عرف عمل عليه وقد ثبت فيما يباع في الأسواق في اللحم والخبز والفاكهة وشبه ذلك ، فإن قبضه المبتاع وبان به فالقول قوله في دفع العوض ، وإن لم يبن به فالقول قوله أيضا عند ابن القاسم . وقول البائع في " رواية أشهب . وقال يحيى بن عمر : القول قول المشتري فيما قل وفي البيع فيما كثر ، وأما غير ذلك من السلع والحيوانات والعقار فإن القول فيه قول البائع مع يمينه ما لم يمض من الزمان ما لا يمكن الصبر إليه كالعشرين سنة ونحوها . ابن بشير : وذلك راجع إلى العادة اه . وانظر ابن بشير فدخل تحت الكاف في قول المصنف : كلحم