الحطاب الرعيني

469

مواهب الجليل

كانت السلعة لم تفت فإنهما يتحالفان ويتفاسخان ، وأما إذا فاتت فإن القول قول المبتاع قاله في تضمين الصناع من المدونة . واعلم أن الاختلاف في الاجل على ثلاثة أوجه : الأول : أن يختلفا في أصل الاجل فيدعي البائع الحلول ويدعي المشتري التأجيل . الثاني : أن يتفقا على التأجيل ويختلفا في قدر الاجل . الثالث : أن يتفقا على التأجيل وعلى قدر الاجل ويختلفا في حلوله . وأما المسألة الأولى فلم يذكرها المصنف وذكر الثانية والثالثة ، فالثانية هي قوله في هذه القولة : وقدر أجل والثالثة هي قوله بعد هذا : وإن اختلفا في انتهاء الاجل فالقول لمنكر التقضي . وذكر في كتاب تضمين الصناع من المدونة الثلاث ، وذكر أن حكم المسألة الأولى والثانية إذا كانت السلعة قائمة سواء وهو أنهما يتحالفان ويتفاسخان ، وأما إذا فاتت السلعة بحوالة سوق فاعلا فالقول في المسألة الأولى قول البائع لأن المشتري مدعي