الحطاب الرعيني
443
مواهب الجليل
بين الصحيح وربحه وبين القيمة لأنه من المعلوم أنه إذا خير وكانت القيمة أقل أنه لا يختارها والقيمة في ذلك يوم القبض . قاله في كتاب المرابحة من المدونة والله أعلم . فصل ص : ( تناول البناء والشجر والأرض وتناولتهما ) ش : قال ابن سلمون في وثائقه لما تكلم على بيع العقار والأرض ويعقد في ذلك اشترى فلان من فلان جميع المواضع وما عليه من الثمرات على اختلافها ثم قال : وقولنا وما عليه من الثمرات ليرتفع الاشكال ولو سكت