الحطاب الرعيني
444
مواهب الجليل
عن ذلك لكان الأشجار للمشتري لأن الأشجار كلها تبع للأرض ، وكذلك إن كان المبيع كرما أو جنة غلب عليها السواد فالأرض تبع للشجر ، فإن كان في الشجر ثمرة لم تؤبر فهي للمشتري ، فإن أبرت فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع اه . ص : ( ومدفونة كلو جهل ) ش : هذا هو المعلوم من مذهب ابن القاسم أنه لا حق للمبتاع فيما وجد تحت الأرض من بئر أو جب أو رخام أو حجارة . قال في البيان : ويكون للبائع إن ادعاه وأشبه أن يكون له كميراث وإلا كان سبيله سبيل اللقطة ، ويخير المبتاع في مسألة الجب والبئر في نقض البيع والرجوع بقيمة ما استحق . انظر رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الأقضية ، وآخر مسألة من جامع البيوع ، وأول رسم من سماع عيسى من كتاب الضوال واللقطة . فرع : قال في الرسم المذكور : وكذلك العلو يكون للرجل والسفل لآخر وباب ذلك إلى ناحية وباب ذلك إلى ناحية أخرى فليس بالعلو يستحق السفل والله أعلم ص :