الحطاب الرعيني
442
مواهب الجليل
غلط بنقص وأتى من رقم الثوب أو من حاله ما يصدقه وحلف عليه أو أثبته أو صدقه المشتري فعليه ما تبين وربحه أو يرد . ص : ( وإن فات ) ش : قال في التوضيح : بنماء أو نقصان . ولم يجعل في المدونة تغير السوق مفيتا كما في الزيادة ص : ( بين الصحيح وربحه وقيمته يوم بيعه ) ش : قال في التوضيح : وحاصله أن لبائعه قيمته ما لم تنقص عن الغلط وربحه وما لم تزد على الصحيح وربحه اه . وهذا يفهم من قول المصنف : خير مشتريه لأن من المعلوم أن القيمة إذا كانت أكثر من الصحيح وربحه أن المشتري لا يختارها ص : ( وفي الكذب خير بين الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم يزد على الكذب وربحه ) ش : قال : خير أي البائع بين أن يأخذ الثمن الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم يزد على الكذب وربحه . قال في التوضيح : ما لم ينتقص على الصحيح وربحه اه . وهذا يفهم من قول المصنف : خير