الحطاب الرعيني

421

مواهب الجليل

مثله ، ولا خيار للمبتاع في أخذ دنانير . ولو هلك الطعام بأمر من الله انتقض البيع ، وليس للبائع أن يأتي بطعام مثله ولا ذلك عليه اه‍ . وانظر كلام ابن عرفة وما نقله من سماع عيسى . مسألة : قال في المسائل الملقوطة : وفي فتاوى القاضي بن زرب : وقد سئل عن رجل ابتاع قمحا وشعيرا أو رأى الطعام وساومه عليه ودفع إليه عربانه ثم بقي الطعام عند بائعه ولم يحزه المشتري ولا كاله ، فلما كان إلى أيام ارتفع السعر وغلا فجاء المبتاع يطلب الطعام فأبى البائع أن يدفع إليه الطعام قال : يلزمه البيع فيما عقد معه ، قليلا كان أو كثيرا ، فإن كان قد استهلكه فعليه أن يأتي بمثله اه‍ . وفي القباب شرح مسائل ابن جماعة نحو كلام ابن زرب فراجعه ، والمسألة في أوائل السلم الثاني من المدونة ، وفي نوازل سحنون من جامع البيوع ، وفي البرزلي في مسائل البيوع وفي السلم الثالث . وقال في المسائل الملقوطة أيضا قبل المسألة المذكورة : مسألة من عليه طعام فأبى الطالب من قبضه وبراءة ذمته ومكنه المطلوب مرارا فأتى من جنى على الطعام قال مالك : ليس له المكيلة وإنما له قيمة يوم عجز