الحطاب الرعيني

422

مواهب الجليل

عن أخذه ، ولم يختلف في هذا من الاحكام بمسائل الاحكام اه‍ . ص : ( وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق كطعام المعاوضة ) ش : يعنق أن من ملك شيئا بوجه من الوجوه فإنه يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه إلا الطعام أي سواء كان ربويا أو غير ربوي المأخوذ بمعاوضة . وإنما قررناه بذلك ليسلم مما أورده على ابن الحاجب . وانظر التوضيح أو في كلام ابن عرفة إشارة إلى ذلك . وقال في السلم الثالث من المدونة : وما ابتعت من الطعام بعينه أو بغير عينه كيلا أو وزنا فلا تواعد فيه أحدا قبل قبضه ، ولا تبع طعاما تنوي أن تقضيه من هذا الطعام الذي اشتريت اه‍ . وقال القرافي في الفرق الثاني والتسعين والمائة : قال صاحب الجواهر : لا يفت شئ من التصرفات قبل القبض ولا البيع فيمنع بيع الطعام قبل قبضه اه‍ .