الحطاب الرعيني
214
مواهب الجليل
عكس أو جرى مجرى الليم في بلد لكان طعاما ونقل عن الرماح أنه قال : أشربة الحكيم كلها ربوية على الاختلاف في ربويتها ولا يجوز أن تباع بطعام مؤخر . قلت : قال أبو حفص : لا يجوز التفاضل في الأشربة كلها : شراب الورد وشراب البنفسج وشراب الجلاب وغيره ، لأن المنفعة فيه متقاربة . ولا يجوز عسل القصب الحلو بالقصب الحلو فإذا صار فيه شراب جاز لأنه دخله أبراز مثل المطبوخ بالنيئ فيجوز التفاضل فيه . وقال أيضا : والمصطكي ليست بطعام والجلبان طعام انتهى . ص : ( وقلي قمح ) ش : القمح وشبهه في ذلك سواء والله أعلم . ص : ( وسويق وسمن ) ش : يحتمل أن يريد السمن والسويق إذا صلقا صارا جنسا عن السويق غير الملتوت فتكون الواو بمعنى مع ، ويحتمل أن يريد السويق جنس غير القمح لأنه إذا كان القلي وحده ناقلا فأحرى القلي والطحن . وأما السمن فناقل بالنسبة إلى لبن أخرج زبده ، وأما بلبن فيه زبد فلا يعد ناقلا كما نص عليه في المدونة ، وأما الأسوقة بالنسبة إلى بعضها فجنس واحد . نقله القباب عن ابن رشد والله أعلم ص : ( وجاز تمر ولو قدم بتمر ) ش : هذا هو قول مالك وأشار ب " لو " إلى قول عبد الملك :