الحطاب الرعيني
201
مواهب الجليل
التفاضل بينها وهو قول مالك الأول واختاره ابن القاسم . قال صاحب الطراز : لاختلاف في صورها وأسمائها الخاصة بها ومنافعها وعدم استحالة بعضها إلى بعض . ولان المرجع في اختلاف الأصناف إلى العرف وهي في العرف أصناف . ألا ترى أنها لا تجتمع في القسم بالسهم . وقيل : إنها جنس واحد وهو قول مالك الثاني . قال في الرسالة : والقطنية أصناف في البيوع وقد اختلف فيها قول مالك ولم يختلف فيها قوله في الزكاة أنها صنف واحد ، وذلك والله أعلم لأن الزكاة لا يعتبر فيها المجانسة العينية وإنما يعتبر فيها تقارب المنفعة وإن اختلفت العين بخلاف البيع . ألا ترى أن الذهب والفضة جنس واحد في الزكاة وهما جنسان في البيع . وقيل : الحمص واللوبيا جنس واحد ، والبسيلة والجلبان جنس وما عدا ذلك أصناف مختلفة . ونسبها لابن القاسم وأشهب . والقطنية قال الجزولي : كل ما له مزود من الفول والحمص والعدس والجلبان واللوبيا وغيرها . وسميت قطنية لأنها تقن في البيوت أي تدخر فيها لأنها لا تسرع إليها الأيدي . وقال في باب الزكاة : القطنية كل ما له خروبة كالفول والحمس والعدس واللوبيا والبسيلة وهي الكرسنة وغير ذلك مما لها خروبة انتهى . وقال الشيخ زروق : القطنية ذوات المزاود انتهى . وقال الفاكهاني عن الأزهري : القطنية حبوب كثيرة تقتات وتختبز وسميت قطنية لقطونها في بيوت الناس من قطن بالمكان إذا قام به ، وهو بضم القاف وكسرها . قاله عياض : والحمص بفتح الميم وكسرها . قال ثعلب : الاختيار بالفتح وميمه مشددة . قاله الفاكهاني . والعدس بفتح الدال واللوبيا الدجر . قال في القاموس : الدجر مثلثة اللوبيا كالدجر بضمتين ويعني أنه مثلث الدال مع سكون الجيم . واختلف في الكرسنة هل هي من القطاني وهو المشهور ، أو هي صنف مستقل على حدته ؟ قاله ابن حبيب ، وقيل : إنها غير طعام وهو ظاهر قول يحيى بن يحيى لا زكاة فيها . قال ابن رشد : وهو الأظهر لأنها علف وليست بطعام . قال الفاكهاني في شرح الرسالة في باب الزكاة : قال الباجي : الكرسنة البسيلة . هكذا ذكره سند عنه ، وذكر عن الطرطوشي البسيلة الماش والماش من القطنية وهو بالعراق حب صغير يشبه الجلبان ، والواجب في ذلك أن يرجع إلى المتعارف بين الناس . قال الفاكهاني : لا مرية أن الماش غير البسيلة وإن كان يشبهها بعض شبه . وقال ابن عرفة : وقول ابن بشير : الكرسنة هي اللوبيا خلاف سماع القرينين تفسير مالك القطنية بقوله : الجلبان واللوبيا والحمص والكر سنة وما أشبه ذلك انتهى . فرع : قال سند : وعد مالك في المختصر الترمس مع القطنية وذكره ابن الجلاب في