الحطاب الرعيني
202
مواهب الجليل
تفريعه والله أعلم ص : ( وتمر وزبيب ) ش : لا خلاف أن أصناف التمر كلها جنس واحد ، وكذلك أصناف الزبيب وأنهما أعني الزبيب والتمر جنسان والله أعلم . قال الجزولي : القشمش زبيب صغير لا عظم له ص : ( ولحم طير وهو جنس ولو اختلفت مرقته كدواب الماء وذوات الأربع وإن وحشيا والجراد وفي ربويته خلاف ) ش : قال سند : اللحوم عند مالك أربعة أجناس : لحم ذوات الأربع : جنس على اختلاف أسماء الحيوان إنسيها ووحشيها ، ولحم الطير جنس مخالف للحم ذوات الأربع على اختلاف الطيور وحشيها وإنسيها ، ولحم الحوت ثالث مخالف للجنسين الأولين على اختلاف الحوت ما كان له شبه في البر وقوائم يمشي عليه وما لا شبه له ، والجراد جنس رابع ، فكل جنس من هذه الأربعة يجوز بيعه بالجنس الآخر متفاضلا ويابسا بطري ، ولا يجوز في الجنس الواحد تفاضل ولا طري بيابس خلا الجراد فإنه في المدونة قال : الجراد ليس بلحم . وذكر ابن الجلاب أنه جنس رابع عند مالك وهو مقتضى مذهبه لأنه يفتقر عنده إلى الذكاة ويمنع منه المحرم ، وبالجملة فظاهر المذهب أنه جنس ربوي انتهى . وعزا ابن عرفة لظاهر المدونة نحو ما في الجلاب لقوله فيها : يجوز اثنان بواحد من الحوت يدا بيد . وقال المازري : المعروف من المذهب أن الجراد ليس بربوي خلافا لسحنون وإلى ما قال المازري : إنه المعروف من المذهب . وما قال سند : إنه ظاهر المذهب أشار المصنف بقوله : خلاف . وفي النوادر عن الموازية : وكل ما يسكن الماء من الترس فما دونه والطير فما فوقه صنف لا يباع متفاضلا . وقوله : ولو اختلفت مرقته يعني أن لحم الطير إذا طبخ بأمراق مختلفة فإنه صنف واحد لا