الحطاب الرعيني
559
مواهب الجليل
يتساوى الحكم فيهما فتأمل ذلك جميعه والله أعلم ص : ( ولا على عبد ) ش : أي لا نفقة على العبد لمطلقته البائن الحامل ، سواء كانت حرة أو أمة . قال في التوضيح : لأنه لا يجب على العبد أن ينفق على ولده انتهى . قال ابن الحاجب : ولا على عبد الحمل أو ولد وإن كانت الزوجة حرة انتهى . قال ابن فرحون : لو كان للعبد ولد من زوجته الحرة أو الأمة ثم طلقها طلاقا بائنا لم يجب عليه نفقة ولده لأنه إتلاف لمال سيده انتهى . وانظر قوله : ثم طلقها طلاقا بائنا فإنه لا مفهوم له . قال في المدونة : إلا أن يعتق العبد قبل وضعها فينفق على الحرة من يومئذ ، وأما