الحطاب الرعيني

560

مواهب الجليل

الأمة فلا إلا أن تعتق هي أيضا فينفق عليها في حملها لأن الولد ولده انتهى . فيفهم من قوله : يومئذ أنه لا يعطيها إذا عتق نفقة أول الحمل ، ولذا قال ابن عمر في شرح الرسالة : فينفق عليها في بقية حملها . انتهى والله أعلم . ص : ( غير سرف ) ش : نحوه في ابن الحاجب . قال في التوضيح : يعني إذا وجب لها الرجوع بما أنفقته عليه أو على نفسها وولدها ووجب للأجنبي الرجوع بما أنفقه على الأجنبي فإنما رجع عليه بالمعتاد في حق المنفق عليه ، فأما ما كان سرفا بالنسبة إليه فلا يرجع به المنفق لأن المفهوم من قصد المنفق به العطية إلا أن تكون التوسعة في زمنها كالأعياد فيرجع بذلك ص : ( وعلى الصغير إن كان له مال علمه المنفق وحلف له أنه أنفق ليرجع ) ش : وأن لا يكون لليتيم تحت يده مال ناض ، فإن كان له وتركه وأنفق من